قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم 11 لسنة 1423 م والمرافقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly