قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م بإنشاء جهاز تحصين الساحل.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل بكتابه رقم 731.2.1 بتاريخ 1423.5.15م.
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم 11 لسنة 1423 م والمرافقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3/ محرم/ 1404 و.ر
- الموافق: 12/ الصيف/ 1423 م.ر