Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 1993 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 114 لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة

صدر في 2 مايو 1993
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 294 لسنة 1993 في ليبيا، القاضي بتعديل المادة 5 من القرار رقم 114 لسنة 1993، لتوضيح مهام وصلاحيات الكاتب العام في أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 114 لسنة 1993م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 6 لسنة 1989م بشأن التصديق على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1988م بالغاء القرارين رقمى 209 و 287 لسنة 1982م.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 114 لسنة 93 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 114 لسنة 1993م المشار اليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 5

يكون للأمانة كاتب عام يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين في اختصاصاته وفي حدود ما يسند له.

ويتولى الكاتب العام الاشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الاشراف المباشر للأمين، كما يتولى كذلك شئون المغرب العربي المقررة في مواثيق اتحاد المغرب العربي.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذى القعدة/ 1402 و. ر الموافق: 2/ الماء/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دورده
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 ذى القعدة 1402 هـ
  • الموافق: 2 مايو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.