Skip to main content

قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م

8 يوليو 2024

قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 195 المؤرخ 2024/04/30 م.

قرر

مادة 1

يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 67 لسنة 2024 م المشار إليه أعضاء عن الجهات التالية: 

  1. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
  2. مندوبين عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

تمدد مدة عمل اللجنة إلى ستة أشهر، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 3

تكون المكافأة المالية الواردة بالمادة 4 من القرار رقم 67 لسنة 2024م المشار إليه، شهرية يصدر بها قرار من السيد/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 2 محرم 1446 هـ
  • الموافق 8/ 7/ 2024 م