قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 195 المؤرخ 2024/04/30 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 67 لسنة 2024 م المشار إليه أعضاء عن الجهات التالية:
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
- مندوبين عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
تمدد مدة عمل اللجنة إلى ستة أشهر، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 3
تكون المكافأة المالية الواردة بالمادة 4 من القرار رقم 67 لسنة 2024م المشار إليه، شهرية يصدر بها قرار من السيد/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2 محرم 1446 هـ
- الموافق 8/ 7/ 2024 م