قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 67 لسنة 2024 م المشار إليه أعضاء عن الجهات التالية: 

  1. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
  2. مندوبين عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

تمدد مدة عمل اللجنة إلى ستة أشهر، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 3

تكون المكافأة المالية الواردة بالمادة 4 من القرار رقم 67 لسنة 2024م المشار إليه، شهرية يصدر بها قرار من السيد/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly