قرار رقم 293 لسنة 1992 م بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال البحرية بالموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يوليو 1992
- رقم التشريع: 293
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 293 لسنة 1992 م بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال البحرية بالموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن مؤهلات للربابنة والمهندسين و المرشدين البحريين.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م المعدل لنص المادة 110 من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 16/2/1970 بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة الدولية البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 460 لسنة 1991م بشأن التنظيم الداخلي للأمانة.
قررت
مادة 1
يقصد بالأعمال البحرية التي يجوز ممارستها في الميناء وتتطلب الحصول على رخصة تصدرها إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الأعمال الموضحة بالجدول المرفق لهذا القرار.
مادة 2
يشترط للحصول على رخصة مزاولة عمل بحري في الميناء توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وكذلك الشروط الفنية الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار مع إجادة اللغات الأجنبية المتداولة.
مادة 3
تقدم طلبات الحصول على رخصة العمل لإدارة الشؤون البحرية على النموذج المعدل لذلك شريطة اعتمادها في وحدة التفتيش البحري بالميناء.
مادة 3
تتولى إدارة الشؤون البحرية وضع الضوابط اللازمة لمنح الأذونات بالتدريب على الإرشاد وقيادة الوحدات البحرية واعتماد المدة.
كما تتولى توصيف الأعمال البحرية الخاضعة لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى القرار رقم 491 لسنة 1988 بشأن شروط رخص المهن البحرية وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ:11 محرم 1401 و.ر
- الموافق: 12/7/1992 م.