قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1994
- رقم التشريع: 292
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: السكة الحديدية
- رقم المُعَرِّف: 292-1994-DEC-GPC
قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 من ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 9 الصيف 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.