Skip to main content

قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1994

قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

قررت

مادة 1
تعتمد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 من ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 9 الصيف 1423 م