قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 من ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 9 الصيف 1423 م