قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعتمد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly