أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أموالاً عامة 

نشر في

قرار رقم 291 لسنة 2024 باعتبار أموال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أموالاً عامة غير قابلة للتصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 115 المؤرخ في 2024/03/05م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10432 المؤرخ في 2024/6/11م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم بلا المؤرخ في 2024/6/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.

قرر 

مادة 1

تعتبر أموال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي العقارية والمنقولة أمولاً عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18 ذو الحجة 1445 هـ
  • الموافق: 2024/06/24 م