قرار رقم 291 لسنة 2024 باعتبار أموال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أموالاً عامة غير قابلة للتصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 115 المؤرخ في 2024/03/05م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10432 المؤرخ في 2024/6/11م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم بلا المؤرخ في 2024/6/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
قرر
مادة 1
تعتبر أموال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي العقارية والمنقولة أمولاً عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 18 ذو الحجة 1445 هـ
- الموافق: 2024/06/24 م