قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2022
- رقم التشريع: 291
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, تأهيل المعاقين
- رقم المُعَرِّف: 291-2022-DEC-PM
قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم رأع/131 المؤرخ في 2022/4/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15540 المؤرخ في 2022/6/21 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | مندوب عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المبتورين | رئيسا |
2 | مندوب عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
4 | مندوب عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي | عضوا |
5 | مندوب عن مركز طب الدعم والطوارئ | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار العمل على إعداد برنامج متكامل لتركيب الأطراف الصناعية لفئة مبتوري الأطراف و أصح من الدائمة بكافة جوانبه الفنية والقانونية والمالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 27 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.