Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 27 يونيو 2022

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم رأع/131 المؤرخ في 2022/4/27 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15540 المؤرخ في 2022/6/21 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:

1مندوب عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المبتورينرئيسا 
2مندوب عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعيعضوا 
3مندوب عن وزارة المالية عضوا 
4مندوب عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عضوا 
5مندوب عن مركز طب الدعم والطوارئ عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار العمل على إعداد برنامج متكامل لتركيب الأطراف الصناعية لفئة مبتوري الأطراف و أصح من الدائمة بكافة جوانبه الفنية والقانونية والمالية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق: 27 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.