قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم رأع/131 المؤرخ في 2022/4/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15540 المؤرخ في 2022/6/21 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | مندوب عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المبتورين | رئيسا |
2 | مندوب عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
4 | مندوب عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي | عضوا |
5 | مندوب عن مركز طب الدعم والطوارئ | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار العمل على إعداد برنامج متكامل لتركيب الأطراف الصناعية لفئة مبتوري الأطراف و أصح من الدائمة بكافة جوانبه الفنية والقانونية والمالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.