قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:

1مندوب عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المبتورينرئيسا 
2مندوب عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعيعضوا 
3مندوب عن وزارة المالية عضوا 
4مندوب عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عضوا 
5مندوب عن مركز طب الدعم والطوارئ عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار العمل على إعداد برنامج متكامل لتركيب الأطراف الصناعية لفئة مبتوري الأطراف و أصح من الدائمة بكافة جوانبه الفنية والقانونية والمالية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly