Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

16 مارس 2022

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم م 141/1 المؤرخ في 2022/02/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 1391/27 المؤرخ في 2022/02/08 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6550 المؤرخ في 2022/03/06 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيد، وزير المواصلات رئيسا
2السيد، وزير الداخلية عضوا 
3السيد، وزير المالية عضوا 
4السيد، مدير عام مصلحة الجمارك عضوا 
5السيد، رئيس حرس الحدود والأهداف الحيوية عضوا 
6السيد، عمر الزروق نيني مقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح معبري السارة – العوينات الحدوديين واقتراح ما يلزم بشأن معالجة الوضع القائم بهذين المنفذين.

مادة 3 

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء