قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيد، وزير المواصلات رئيسا
2السيد، وزير الداخلية عضوا 
3السيد، وزير المالية عضوا 
4السيد، مدير عام مصلحة الجمارك عضوا 
5السيد، رئيس حرس الحدود والأهداف الحيوية عضوا 
6السيد، عمر الزروق نيني مقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح معبري السارة – العوينات الحدوديين واقتراح ما يلزم بشأن معالجة الوضع القائم بهذين المنفذين.

مادة 3 

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly