أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن سوق المال
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 34 المؤرخ 2021/4/18م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8438 المؤرخ 2021/8/2م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير التخطيطرئيساً
2.السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة عضواً
3.السيد/ وزير الماليةعضواً
4.السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصاديةعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 ه
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م