قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير التخطيط | رئيساً |
2. | السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة | عضواً |
3. | السيد/ وزير المالية | عضواً |
4. | السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.