قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن سوق المال
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 34 المؤرخ 2021/4/18م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8438 المؤرخ 2021/8/2م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1.
السيد/ وزير التخطيط
رئيساً
2.
السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة
عضواً
3.
السيد/ وزير المالية
عضواً
4.
السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.