قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير التخطيطرئيساً
2.السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة عضواً
3.السيد/ وزير الماليةعضواً
4.السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصاديةعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly