قرار رقم 291 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن سوق المال
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 34 المؤرخ 2021/4/18م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8438 المؤرخ 2021/8/2م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير التخطيط | رئيساً |
2. | السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة | عضواً |
3. | السيد/ وزير المالية | عضواً |
4. | السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 ذو الحجة 1442 ه
- الموافق 5/ 8/ 2021 م