قرار رقم 290 لسنة 2024 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على:
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية جنزور البالغ مساحته 20000 متر مربع، والمشمول في كراسة التصديق رقم 16581، لصالح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا. وحدود العقار المخصص هي:
يرفق رسم تخطيطي للعقار.
المادة 2
تكلف مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.