أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 2024 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية

نشر في

قرار رقم 290 لسنة 2024 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على:

  1. الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  2. الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  3. مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  4. القانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  5. القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني.
  6. قرار مجلس النواب الليبي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت.
  7. كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 203 المؤرخ 2024/5/3.
  8. كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 10619 المؤرخ 2024/6/13.
  9. قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024.

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية جنزور البالغ مساحته 20000 متر مربع، والمشمول في كراسة التصديق رقم 16581، لصالح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا. وحدود العقار المخصص هي:

  • الشمال: البحر الأبيض المتوسط.
  • الجنوب: طريق معبد.
  • الشرق: الدولة الليبية باقي كراسة التصديق رقم 16581.
  • الغرب: الدولة الليبية.

يرفق رسم تخطيطي للعقار.

المادة 2

تكلف مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 2024/06/24 م