قرار رقم 290 لسنة 2024 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- القانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني.
- قرار مجلس النواب الليبي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت.
- كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 203 المؤرخ 2024/5/3.
- كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 10619 المؤرخ 2024/6/13.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية جنزور البالغ مساحته 20000 متر مربع، والمشمول في كراسة التصديق رقم 16581، لصالح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا. وحدود العقار المخصص هي:
- الشمال: البحر الأبيض المتوسط.
- الجنوب: طريق معبد.
- الشرق: الدولة الليبية باقي كراسة التصديق رقم 16581.
- الغرب: الدولة الليبية.
يرفق رسم تخطيطي للعقار.
المادة 2
تكلف مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 2024/06/24 م