Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

16 مارس 2022

قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3481 المؤرخ في 2022/2/3.
  • وعلى كتاب/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5091 المؤرخ في 2022/2/20 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 000.000.47 سبعة وأربعون مليون دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك لسداد مستحقات شركة الخطوط الأفريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي