قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 000.000.47 سبعة وأربعون مليون دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك لسداد مستحقات شركة الخطوط الأفريقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.