قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 290 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 000.000.47 سبعة وأربعون مليون دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك لسداد مستحقات شركة الخطوط الأفريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly