Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 1993 م 1423 م بشأن اعتماد لائحة شؤون العاملين للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1993

قرار رقم 290 لسنة 1993 م 1423 م بشأن اعتماد لائحة شؤون العاملين للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

 قررت 

مادة 1 

تعتمد لائحة شئون العاملين للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 ذي الحجة 1403 و.ر
  •  الموافق 9 الصيف 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة