قرار رقم 290 لسنة 1993 م 1423 م بشأن اعتماد لائحة شؤون العاملين للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة شئون العاملين للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.