أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 1429 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 1429 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة والنقل

بعد الاطلاع

  • على القانون 21 لسنة 1985  بتأسيس شركة مساهمة للموانئ. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1426 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 ميلادية بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء.

قررت 

مادة 1

تستبدل عبارة مدير الميناء  المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ المعتمد بالقرار رقم 40 لسنة 1426 م المشار إليه بعبارة مدير مكتب الشركة الاشتراكية للموانئ بالميناء ويعدل التنظيم الداخلي للمكتب وفقا لذلك.

مادة 2

يختص المكتب بإدارة وتسيير أعمال الشركة الاشتراكية للموانئ في الميناء دون المساس بالاختصاصات السيادية لمدير الميناء التابع للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والمحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 م المشار إليه.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي الأحكام المخالفة له وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل 
  • صدر في://1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 6/1429 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.