قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
9 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 29-2023-DEC-COM
قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 23183 المؤرخ في 2022/12/11 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة مصراتة الغد بقيمة إجمالية قدرها 69,118,614.358 تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة عشر دينارا و 358 درهم لتجديد خطوط جهد 220 ك ف الخمس مفاتيح الخمس توليد، طبرق، التميمي 21، وفقا للآتي:
- التوريد بقيمة تعادل مبلغ وقدره 13,535,624 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون دولارا.
- الفك والتركيب بقيمة إجمالية 7,983,615 سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة عشرا دينارا.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي