Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

9 يناير 2023

قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 23183 المؤرخ في 2022/12/11 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 2023/01/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة مصراتة الغد بقيمة إجمالية قدرها 69,118,614.358 تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة عشر دينارا و 358 درهم لتجديد خطوط جهد 220 ك ف الخمس مفاتيح الخمس توليد، طبرق، التميمي 21، وفقا للآتي: 

  1. التوريد بقيمة تعادل مبلغ وقدره 13,535,624 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون دولارا.
  2. الفك والتركيب بقيمة إجمالية 7,983,615 سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة عشرا دينارا.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي