قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة مصراتة الغد بقيمة إجمالية قدرها 69,118,614.358 تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة عشر دينارا و 358 درهم لتجديد خطوط جهد 220 ك ف الخمس مفاتيح الخمس توليد، طبرق، التميمي 21، وفقا للآتي: 

  1. التوريد بقيمة تعادل مبلغ وقدره 13,535,624 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون دولارا.
  2. الفك والتركيب بقيمة إجمالية 7,983,615 سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة عشرا دينارا.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly