قرار رقم 29 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 29-2023-DEC-PM
قرار رقم 29 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس ج م ق 7/1 المؤرخ في 2023/01/04 م.
قرر
مادة 1
تشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو التالي:
1 | السيد خالد جمعة غدير | رئيسا |
2 | السيد مصطفى محمد الجمل | نائبا للرئيس |
3 | السيد أيمن محمد شهوب | عضوا |
4 | السيد الجين جمال بن حميدة | عضوا |
5 | السيد محمود مصطفى ختيرش | عضوا ومقررا |
يمارس رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة مهامهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1 رجب 1444 هـ
- الموافق: 23 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.