قرار رقم 29 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس ج م ق 7/1 المؤرخ في 2023/01/04 م.
قرر
مادة 1
تشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو التالي:
1 | السيد خالد جمعة غدير | رئيسا |
2 | السيد مصطفى محمد الجمل | نائبا للرئيس |
3 | السيد أيمن محمد شهوب | عضوا |
4 | السيد الجين جمال بن حميدة | عضوا |
5 | السيد محمود مصطفى ختيرش | عضوا ومقررا |
يمارس رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة مهامهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.