قرار رقم 29 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 29 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكيل لجنة عطاءات بجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو التالي: 

1السيد خالد جمعة غديررئيسا
2السيد مصطفى محمد الجمل نائبا للرئيس 
3السيد أيمن محمد شهوبعضوا
4السيد الجين جمال بن حميدة عضوا 
5السيد محمود مصطفى ختيرش عضوا ومقررا

يمارس رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة مهامهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly