قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2022
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الدستور
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب في 1 مارس 2022 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى خارطة الطريق بين مجلسي النواب و الدولة.
صدر القرار الآتي
المادة الأولى
تشكل لجنة من اثني عشر عضوا على الآتي:۔
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش < عضوا
- السيد، نصر الدين مهني غباشي < عضوا
- السيد، د.عبدالله علي عبدالله < عضوا
- السيد، د.سالم محمد سلیمان نوجلي < عضوا
- السيد، الهادي محمد علي الصغير < عضوا
- السيد، عبد القادر حسن يحي سليمان < عضوا
- السيد، صالح قلمة يسکو درکوي < عضوا
- السيد، مصباح دومة احمد اوحيدة < عضوا
- السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير < عضوا
- السيد، سالم مسعود سالم اقتان < عضوا
- السيد، سليمان محمد محمد الفقيه < عضوا
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة < عضوة
المادة الثانية
تتولى اللجنة المذكورة في المادة السابقة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثالثة
على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
المادة الرابعة
على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر يجب عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الخامسة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
عقيلة صالح عيسى
رئيس مجلس النواب