قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1182 بتاريخ 2022/1/11 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لطباعة الكتاب المدرسي للعام 2021/2022، ويؤذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع الشركات التالي ذكرها وفقا للقيم المالية المبينة بالجدول المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2022 ميلادية باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد