قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لطباعة الكتاب المدرسي للعام 2021/2022، ويؤذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع الشركات التالي ذكرها وفقا للقيم المالية المبينة بالجدول المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2022 ميلادية باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

ر.مالشركةالجنسيةع.العناوينع.النسخالقيمة المالية
1روتوليتو ايطالية6210,003,5009,435,047.000 دولار
2اكتيف تركية285,787,000 7,670,663.500 دولار 
3إيماك تركية161,937,000د.ل7,099,340.000 
4الرقيمليبية161,780,000 7,369,160.000
5الرسيسليبية171,760,000 7,369,160,000
6الأمة المتحدةليبية201,728,000.8,120,765.000 
7الازدهارليبية171,681,000 6,734,390.000
8الكيانليبية171,738,6007,168,965.000
9الواحةليبية171,937,0008,320,126.25
10النورليبية181,506,0007,552,600.000
11الجرفليبية191,666,0008,013,327.50
12المناهجليبية161,508,0006,421,932.50
13دار النورليبية141,257,0005,147,935.000
14المجموعة المتحدةليبية171,255,000.36.398.960.000
15التطويرليبية15966,000 5,262,220.000 د.ل 
ls.org.ly