قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2010
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا على النحو التالي:
- فرج محمد فرج السعيطي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- محمد علي أحمد الشيخي | أميناً مساعداً للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 25 أي النار 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.