Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا

25 يناير 2010

قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا على النحو التالي:

  1. فرج محمد فرج السعيطي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. محمد علي أحمد الشيخي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
  • الموافق: 25 أي النار 2010 م