قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 29 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في موريتانيا على النحو التالي:

  1. فرج محمد فرج السعيطي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. محمد علي أحمد الشيخي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly