Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2003 م بشأن تحديد أسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً

18 يناير 2003

قرار رقم 29 لسنة 2003 م بشأن تحديد أسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للشركة العربية للصناعات الهندسية رقم 14 – 429 بتاريخ 23/ 12/ 1370 و.ر.
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتسويق والتوزيع المعدة بالخصوص بتاريخ 7/ 1/ 1371 و.ر.

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً بمصانع الشركة العربية للصناعات الهندسية تسليم ظهر الشاحنة بالمصنع على النحو التالي:

م رالبيانسعر البيع بالدينار
1اسطوانة غاز سعة 35,7 لترا34,750
2اسطوانة غاز سعة 26,5 لترا31,500
3اسطوانة غاز سعة 5 لترا19,000 

مادة 2 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدى ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ: 18/ 1/ 1371 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.