قرار رقم 29 لسنة 2003 م بشأن تحديد أسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2003 م بشأن تحديد أسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً بمصانع الشركة العربية للصناعات الهندسية تسليم ظهر الشاحنة بالمصنع على النحو التالي:

م رالبيانسعر البيع بالدينار
1اسطوانة غاز سعة 35,7 لترا34,750
2اسطوانة غاز سعة 26,5 لترا31,500
3اسطوانة غاز سعة 5 لترا19,000 

مادة 2 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدى ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly