Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

28 مارس 2002

قرار رقم 29 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري، وتعديلاته بشأن المؤتمرات.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1975 إفرنجي، بتأسيس المكتب الوطني الاستشاري.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية. الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على الكتاب المشترك لمدير عام مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وأمين اللجنة الشعبية للمكتب الوطني الاستشاري المؤرخ في 3/2/ 2002 إفرنجي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن لعام 1370و.ر.، المنعقد بتاريخ 4 5/ 3/1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يؤذن لكل من مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، والمكتب الوطني الاستشاري، في تأسيس شركة مساهمة تسمى شركة التنمية والتطوير للاستثمار العقاري.

مادة 2 

تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما وعقد التأسيس والنظام الأساسي لها، وتتحدد أغراضها فى التنمية والتطوير للاستثمار العقاري وفقاً لما لما يتم النص عليه في نظامها الأساسي، ويجوز لها في سبيل تحقيق ذلك أن تشترك بأي تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات أو الشركات المماثلة التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة

مادة 3 

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي موزعة على 5000 سهم قيمة كل سهم 100مائة دينار  وتكون نسبة مساهمة الطرفين على النحو التالي: 

  1. مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية 55%.
  2. المكتب الوطني الاستشاري 45 % 

مادة 4 

تدار الشركة بلجنة شعبية وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما

مادة 5 

يكون المقر الرئيسي والمركز القانوني للشركة بالمدينة التي تحددها الجمعية العمومية، ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها بالداخل والخارج بموافقة اللجنة الشعبية بها

مادة 6 

تجوز مساهمة الشركات المساهمة الخاصة والتشاركيات والأفراد في رأس مال الشركة المأذون بتأسيسها بموجب أحكام هذا القرار، وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة ووفقاً للشروط والنظم التي يتضمنها النظام الأساسي لها.

مادة 7 

يجوز للمستثمرين الأجانب المشاركة في رأس مال الشركة وتنفيذ المشروعات التي تتعاقد عليها وتشغيلها واستثمارها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما

مادة 8 

يصدر النظام الأساسي للشركة، وتعتمد لوائحها الإدارية والمالية، بقرار من الجمعية العمومية لها، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات النافذة

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 14 محرم
  • الموافق 1370/3/28 و.ر.2002 ف 
  • اللجنة الشعبية العامة