قرار رقم 29 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يؤذن لكل من مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، والمكتب الوطني الاستشاري، في تأسيس شركة مساهمة تسمى شركة التنمية والتطوير للاستثمار العقاري.

مادة 2 

تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما وعقد التأسيس والنظام الأساسي لها، وتتحدد أغراضها فى التنمية والتطوير للاستثمار العقاري وفقاً لما لما يتم النص عليه في نظامها الأساسي، ويجوز لها في سبيل تحقيق ذلك أن تشترك بأي تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات أو الشركات المماثلة التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة

مادة 3 

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي موزعة على 5000 سهم قيمة كل سهم 100مائة دينار  وتكون نسبة مساهمة الطرفين على النحو التالي: 

  1. مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية 55%.
  2. المكتب الوطني الاستشاري 45 % 

مادة 4 

تدار الشركة بلجنة شعبية وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما

مادة 5 

يكون المقر الرئيسي والمركز القانوني للشركة بالمدينة التي تحددها الجمعية العمومية، ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها بالداخل والخارج بموافقة اللجنة الشعبية بها

مادة 6 

تجوز مساهمة الشركات المساهمة الخاصة والتشاركيات والأفراد في رأس مال الشركة المأذون بتأسيسها بموجب أحكام هذا القرار، وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة ووفقاً للشروط والنظم التي يتضمنها النظام الأساسي لها.

مادة 7 

يجوز للمستثمرين الأجانب المشاركة في رأس مال الشركة وتنفيذ المشروعات التي تتعاقد عليها وتشغيلها واستثمارها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما

مادة 8 

يصدر النظام الأساسي للشركة، وتعتمد لوائحها الإدارية والمالية، بقرار من الجمعية العمومية لها، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات النافذة

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly