Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

5 نوفمبر 1994

قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 أفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5 / 11 / 94م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ أرحيم الهادي محمد أبوسعد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد محمود حجازي
  • أمين سر اللجنة
  • محمد أحميدة الفلاح