قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1يقيد الأخ أرحيم الهادي محمد أبوسعد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.