قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ أرحيم الهادي محمد أبوسعد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly