قرار رقم 29 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 أفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5 / 11 / 94م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ أرحيم الهادي محمد أبوسعد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد محمود حجازي
- أمين سر اللجنة
- محمد أحميدة الفلاح