أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1991 م بشأن تكوين اللجنة الشعبية للنفط

23 أبريل 1991

قرار رقم 29 لسنة 1991 م بشأن تكوين اللجنة الشعبية للنفط

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1987 م بإصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى آلية تصعيد واختيار اللجان الشعبية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • ونظر لما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالأجهزة التنفيذية بقطاع النفط.

قررت

مادة 1

تتكون اللجنة الشعبية للنفط على النحو التالى: 

  1. أمين يختاره مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.
  3. أمناء اللجان الشعبية للشركات النفطية.
  4. أمين اللجنة الشعبية لمركز بحوث النفط.
  5. أمين اللجنة الشعبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع.
  6. أمين اللجنة الشعبية الطلابية بجامعة النجم الساطع.

مادة 2

يتولى العاملون بكل شركة أو هيئة أو مؤسسة أو جهاز وما فى حكمها التابعة للقطاع إختيار لجنة شعبية لإدارتها وفق الآلية التى تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

يجوز للجنة الشعبية للنفط دعوة من تراه لازماً لحضور اجتماعاتها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9/ شوال/ 1400 و.ر
  • الموافق: 23/ الطير/ 1991 م