قرار رقم 29 لسنة 1991 م بشأن تكوين اللجنة الشعبية للنفط
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1987 م بإصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- وعلى آلية تصعيد واختيار اللجان الشعبية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ونظر لما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالأجهزة التنفيذية بقطاع النفط.
قررت
مادة 1
تتكون اللجنة الشعبية للنفط على النحو التالى:
- أمين يختاره مؤتمر الشعب العام.
- أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.
- أمناء اللجان الشعبية للشركات النفطية.
- أمين اللجنة الشعبية لمركز بحوث النفط.
- أمين اللجنة الشعبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع.
- أمين اللجنة الشعبية الطلابية بجامعة النجم الساطع.
مادة 2
يتولى العاملون بكل شركة أو هيئة أو مؤسسة أو جهاز وما فى حكمها التابعة للقطاع إختيار لجنة شعبية لإدارتها وفق الآلية التى تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 3
يجوز للجنة الشعبية للنفط دعوة من تراه لازماً لحضور اجتماعاتها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 9/ شوال/ 1400 و.ر
- الموافق: 23/ الطير/ 1991 م