قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 1975
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية، وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23/ 8/ 62 م والقرارات المعدلة لها،
- وعلى المادة 467 من قانون العقوبات،و لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام،
قرر
مادة 1
لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية متسللاً من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.
مادة 2
يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.
مادة 3
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 1 صفر 1395 هـ
- الموافق 12 فبراير 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.