قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية متسللاً من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.

مادة 2

يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.

مادة 3

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly