قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
5 مارس 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 2006
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر . بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر. بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العامة.
قرر
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:
1. | د. بالعيد صالح اكويري | مفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق. |
2. | المستشار/ علي أحمد الصغير | مفتشاً عاماً لقطاع العدل. |
3. | عبد الحميد محمد القعود | مفتشاً عاماً لقطاع التعليم. |
4. | د. محمد الهرمة عامر | مفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة. |
5. | م. مصطفى محمد الأحرش | مفتشاً عاماً لقطاع الزراعة. |
6. | م. شعبان عثمان الطربان | مفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن. |
7. | د. عقيل حسين عقيل | مفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية. |
8. | م. محمد علي فضل | مفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت 6 صفر
- الموافق 5/ 3/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي