أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

5 مارس 2006

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر . بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر. بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العامة.

قرر 

مادة 1

اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:

1. د. بالعيد صالح اكويريمفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق.
2. المستشار/ علي أحمد الصغيرمفتشاً عاماً لقطاع العدل.
3. عبد الحميد محمد القعودمفتشاً عاماً لقطاع التعليم.
4. د. محمد الهرمة عامرمفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة.
5. م. مصطفى محمد الأحرشمفتشاً عاماً لقطاع الزراعة.
6. م. شعبان عثمان الطربانمفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن.
7. د. عقيل حسين عقيلمفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية.
8.م. محمد علي فضلمفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت 6 صفر
  • الموافق 5/ 3/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي