قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:

1. د. بالعيد صالح اكويريمفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق.
2. المستشار/ علي أحمد الصغيرمفتشاً عاماً لقطاع العدل.
3. عبد الحميد محمد القعودمفتشاً عاماً لقطاع التعليم.
4. د. محمد الهرمة عامرمفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة.
5. م. مصطفى محمد الأحرشمفتشاً عاماً لقطاع الزراعة.
6. م. شعبان عثمان الطربانمفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن.
7. د. عقيل حسين عقيلمفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية.
8.م. محمد علي فضلمفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly