وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2024م، بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
وعلى كتاب القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين رقم 651 المؤرخ في 2024/04/21م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10794 المؤرخ في 2024/06/23م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
قرر
مادة 1
يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.