قرار رقم 289 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء لمواطني دولة فلسطين من رسوم التأشيرات والإقامة
24 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 2024
- رقم التشريع: 289
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 289 لسنة 2024 م يستثني مواطني دولة فلسطين من جميع رسوم التأشيرات والإقامة وفق القانون رقم 6 لسنة 1987 م، ويسري من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2024م، بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى كتاب القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين رقم 651 المؤرخ في 2024/04/21م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10794 المؤرخ في 2024/06/23م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
قرر
مادة 1
يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 18 ذو الحجة 1445 هـ
- الموافق 2024/06/24 م