قرار رقم 289 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء لمواطني دولة فلسطين من رسوم التأشيرات والإقامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 289 لسنة 2024 م يستثني مواطني دولة فلسطين من جميع رسوم التأشيرات والإقامة وفق القانون رقم 6 لسنة 1987 م، ويسري من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly