Skip to main content

قرار رقم 289 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 206 لسنة 2022 م 

صدر في 27 يونيو 2022

قرار رقم 289 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 206 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية المكلف رقم 1067 المؤرخ 2022/6/13 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 15054 المؤرخ 2022/6/15 م.

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل رقم 4 بالقرار رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون السيد، فائق بشير عبودة رئيس القسم الأوروبي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق: 27 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.