قرار رقم 289 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 206 لسنة 2022 م 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 289 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 206 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل رقم 4 بالقرار رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون السيد، فائق بشير عبودة رئيس القسم الأوروبي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly