قرار رقم 289 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 206 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية المكلف رقم 1067 المؤرخ 2022/6/13 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 15054 المؤرخ 2022/6/15 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل رقم 4 بالقرار رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون السيد، فائق بشير عبودة رئيس القسم الأوروبي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.