قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة استدامة للمقاولات العامة بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة الطريق الرابط بين (زوارة – ابوكماش) بطول 35 كم مزدوج، بمبلغ قدره 116,385,080.000 مائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.