قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 501 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 1543/8 المؤرخ في 2022/03/6.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6926 بتاريخ 2022/03/09 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة استدامة للمقاولات العامة بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة الطريق الرابط بين (زوارة – ابوكماش) بطول 35 كم مزدوج، بمبلغ قدره 116,385,080.000 مائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.