قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة استدامة للمقاولات العامة بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة الطريق الرابط بين (زوارة – ابوكماش) بطول 35 كم مزدوج، بمبلغ قدره 116,385,080.000 مائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly