Skip to main content

قرار رقم 289 لسنة 1993 م 1423 م باعتماد لائحة التعاقد والإنشاءات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1994

قرار رقم 289 لسنة 1993م 1423 م باعتماد لائحة التعاقد والإنشاءات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد لائحة التعاقد والإنشاءات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 من ذى الحجة 1403 و. ر 
  • الموافق 9 الصيف 1423