قرار رقم 289 لسنة 1993م 1423 م باعتماد لائحة التعاقد والإنشاءات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة التعاقد والإنشاءات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 من ذى الحجة 1403 و. ر
- الموافق 9 الصيف 1423